الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١

وهل عليه الخروج في السؤال عن مثل هذا؟

وكيف حالي أنا إذ أن الشيخ الوالي سالم بن عبد الله جعلني عاملا له أو كنت شاريا غير عامل له لكنه أجاز لي.

واللفظ قد أجزت لك ما يجوز لي أن أجيزه لك من القيام بالعدل في بيت مال المسلمين ودولة المسلمين.

أيكفيني ذلك ولو لم أعرف إجازة الإمام له؟

أم حتى أعرف إجازة الإمام؟

وإن قال إجازة الإمام كذا وكذا من غير ان أراها هل يكفيني خبره أم لا؟

وكذلك إن أجزت أنا لأحد ممن يقوم مقامي.

ما يجوز لي من ذلك ولو أعلمه بإجازة الوالي لي أيسعه ذلك؟

وهل يجوز له فعل ما آمره به في بيت المال من قبض وإنفاذ ومن فيض زكوات وغير ذلك من حوائج المسلمين.

أم حتى أريه إجازة.

وإن كان ا لوالي لم يطتب لى الإجازة وأخبرته بإجازتي أيكفيه ذلك أم لا؟

وكذلك أنا أذ لم اعرف إجازة الإمام للوالي وكان الوالي يأمرني بقبض الزكطوات ويجيز لي فعل أشياء.

أتكفيني الولاية في الجملة ولو كنت منه على هذه الحالة.

وإن كنت عنده ولم أر منه بالطلا في شيء من الأشياء لا في قول