الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٧

-

-

مسالة:

ومن باع بيعا باطلا حراما وقال هو والمشترى من يغير فيه فعليه كذا وكذا من طلاق أو تحريم أو غير ذلك فأخذ البائع ماله والمشترى در اهمه من غير لفظ تغيير

فيه

الترك

أيكون هذا فى المعنى تغييرا ويلزمهم ما حلفوا به أم لا؟

الجواب: لا أحفظ فى هذا شيئا وعندى أن هذا المتاممة ان كان أصله من الربا وما يشبهه من المحرمات

بيع

فاسد ولا يجوز

وعسى أن يكون فى حنتهما اختلاف لأجل تركهما وان كان عليهما

وقولى فى هذا وغيره قول المسلمين.

الجواب الثاني: فلا يلحقها شيء اذا كان أصل البيع فاسدا حراما

وليس هذا حكمه تغييرا والله أعلم.

مسألة:

وما تقول فيمن باع مالا وأراد الغير منه وادعى أنه باعه وهو مريض مرضا لا يقوم فيه بنفسه فأنكره المشترى ولم يصدقه في ادعائه المرض فما الحكم في ذلك؟

وكذلك ان صح انه باعه وهو مريض وادعى المشترى انه باعه له لما هو محتاج له لنفقته وكسوته ولدواء هو محتاج اليه فصرح لي الحكم في جميع ذلك يرحمك الله

الجواب: ان بيع المريض فيما يلزمه ثابت في أكثر قول أهل

العدل وفيما لا يلزمه فه اختلاف:

بعض: أمضاه.