الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٨

المقول

وبعض: نقضه.

وهذا اذا لم يكن غبن في أحد المبيعين المنتقض منهما والماضى

وان كان غبن لا يتغابنه الناس انتقض البيع به الثابت في بعض

وقيل: لا ينتقض

وقيل: قول ثالث يرد الى عدل السعر ان رضيه المشترى وغير الثابت من بيع المريض أقرب الى النقض لوجود العلتين فيه فان ثبت البيع في يد المشترى بعد تسليم البائع اليه المبيع وقبض المشترى له ثم ادعى البائع أنه بيع معلول بحصول المرض دعى

بالبينة.

40

فان أوجدها دعى على أنه بيع فى غير لازم له.

فان أصح على ذلك انتقض البيع في أكثر القول

وقيل: لا ينتقض والله أعلم.

وأحسب أن فى بعض القول: أن القول قول البائع وعلى المشترى

البينة أنه بيع صحيح

و بعض: يرى أنهما مدعيان وعلى كل واحد منهما البينة فان أحضر

أحدهما حكم له بدعواه

وان أحضراهما جميعا انتقض البيع والله أعلم

والقول الأول هو السائر من قول المسلمين المشهور في آثارهم