الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٩-
690
-
مسالة:
والاثبات فى الزراعة وثمرة النخل الذي قيل ان الغرماء شرع فيه
ويدخلون على المثبت له
أرأيت اذا باع هذا المثبت أو أقر به لغير من أثبته له أيمضى فيه
بيعه واقراره؟
الجواب: فيه اختلاف والله أعلم.
مسالة:
ومن اشترى حبا أو تمرا ووجد فيه دراهم أو اشترى إناء ووجد
فيه دراهم.
أيكون ما وجده للبائع أو لقطه على ما يعجبك وهل فيه اختلاف؟
الجواب: ان هذا مما يختلف فيه
مسالة:
وعلى قول من يجعله للبائع وكان اشتراه من دلال أيكون للدلال أم لصاحبه الأول؟
الجواب: فيما عندى أنه لصاحبه الأول ولا شيء للدلال الا أن يمكن سقوطهما فيه ويدعى ذلك فعسى أن يكون له ما للبائع والله اعلم
مسانة:
وهل يخرج عندك اختلاف في بيع الجزاف؟
الجواب: لا يتعرى من الاختلاف اذ لم يحط علمه بذلك
19
٤٠٢ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.