الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٠-
مسانة:
وهل يخرج عندك صريحا من قول المسلمين فيما كان من البيوع مجهولا يتم عند المتاممة وينتقض عند المناقضة.
أحدهما
الجواب: اذا لم يقع فيه اتمام بالكلام فقول: انه تام حتى ينقضه
وقول: انه غير عام حتى يتمانه بالكلام كانا عالمين بالنقض أو جاهين أو كان أحدهما جاهلا والآخر عالما.
* مسألة:
ويسع العالم منهما التمسك به ما لم ينقضه الآخر ولو لم يعلمه بذلك صرح لي ان كان يوجد فيه اختلاف على معنى ما ذكرناه وما عندك
أنت فيه
الجواب: فأحسب أنه قد قيل ذلك وذلك أنه قيل يترك الماضى
ويصلح المستقبل ولك منا السلام.
مسانة:
وهل يخرج فيمن اشترى شيئا على أن الخيار لأحدهما الى مدة. الجواب: ان فى اجازة النقض لمن لم يجعل له خيارا منهما
اختلافا لأن عليه الخيار
قيل له: وما الأصوب ان كان كذلك؟
قال: هكذا قيل فيه بالاختلاف وأكثر القول لمن جعل له الخيار
مسالة:
فيمن باع مالله على آخر وحازه المشترى سنين وأتلف منه قطعة