الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٠

-

مسانة:

وهل يخرج عندك صريحا من قول المسلمين فيما كان من البيوع مجهولا يتم عند المتاممة وينتقض عند المناقضة.

أحدهما

الجواب: اذا لم يقع فيه اتمام بالكلام فقول: انه تام حتى ينقضه

وقول: انه غير عام حتى يتمانه بالكلام كانا عالمين بالنقض أو جاهين أو كان أحدهما جاهلا والآخر عالما.

* مسألة:

ويسع العالم منهما التمسك به ما لم ينقضه الآخر ولو لم يعلمه بذلك صرح لي ان كان يوجد فيه اختلاف على معنى ما ذكرناه وما عندك

أنت فيه

الجواب: فأحسب أنه قد قيل ذلك وذلك أنه قيل يترك الماضى

ويصلح المستقبل ولك منا السلام.

مسانة:

وهل يخرج فيمن اشترى شيئا على أن الخيار لأحدهما الى مدة. الجواب: ان فى اجازة النقض لمن لم يجعل له خيارا منهما

اختلافا لأن عليه الخيار

قيل له: وما الأصوب ان كان كذلك؟

قال: هكذا قيل فيه بالاختلاف وأكثر القول لمن جعل له الخيار

مسالة:

فيمن باع مالله على آخر وحازه المشترى سنين وأتلف منه قطعة