الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧١

-

ثم حاز البائع الأول هذا المال سنين ولم ينكر عليه المشترى ثم مات وحازه ورثته ثم أتى المشترى بصك المبيع يطلب المال المذكور.

فهل تسمع دعواه؟

19

الجواب: فيما عندى أن حوز البائع الأول على المشترى حجة لأنه بعد ان صار المال الى المشترى الأول ثم ان المال استرجعه بائعه وحازه على مشتريه بعلم منه وكأنه قد اشتراه أو استحقه عليه بوجه حق حتى مات وماتت حجته وصار فى يد وارثه فلا أقدر أن أحكم بهذا المال ولا أقول بثبوت صكه بعد هذا كله ذاك اذا اجاز البائع أو المقر ما باعه وما أقر به قبل أن يخرج من يده

فقال من قال من المسلمين: ان حوزهما على المشترى والمقر حجة.

وقال من قال: حوز البائع والمقر ليس بحجة والله أعلم.

مسألة:

وما تقول في بيع شاة أو بقرة بكذا وكذا مكوك حب نسيئة الى أجل

معلوم يجوز أم لا؟

الجواب: فيما عندى أنه جائز وثابت هذا البيع الناسي والسلف

وكله جائز ان شاء الله.

مسألة:

فيمن باع لرجل عبدا وسلم المشترى للبائع الثمن ثم غير البائع

بعد أيام من بيعه لعبده على وجه يجوز له به الغير فأوجب الحاكم له

الغير ورجع البائع للمشترى دراهمه التي سلمها له من قيمة العبد