الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٢فقال المشترى: ليست هذه دراهمي التي سلمتها لك من قيمة العبد
بل هذه الدراهم زائفة وأنا سلمت لك دراهم صحيحة.
فقال البائع: هذه در اهمك التي سلمتها الى
لمن القول منهما؟
الجواب: اني لم أحفظ فى هذا شيئا وعندى أن للمشترى در اهم جواز البلد ولا يقبل قول البائع أنها دراهم المشترى لأنها صارت في ضمانه والله أعلم.
مسالة:
ومن ورث مالا من عمان وهو بالسواحل فاشتراه منه رجل من أهل عماره يعرفه ولم يقع منه انكار ولا تغيير.
هل يثبت هذا البيع؟
الجواب: اذا صدق المشترى فى وصفه واشتراه منه على ذلك الوصف ولم ينقض البائع البيع جاز للمشترى الانتفاع به وجازا الغيره
وان كان المشترى غارا للبائع فلا يحل له.
وكذلك غيره اذا صح ذلك الا أن يتم البائع ذلك بعد المعرفة
والله أعلم.
مسألة:
وفيمن اشترى مالا من وكيل رجل بسبيل الوكالة والمشترى
جاهل بالمال ومات الموكل وأراد المشترى الغير
هل له غير على الوكيل بعد موت الموكل أم له غير على الورثة
أم لا غير له بعد موت الموكل؟