الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣

-

الجواب: انى لم أحفظ فى هذا شيئا ولعل هذا مما يجوز فيه الاختلاف وذلك لو مات رب المال بعد أن باع ماله وأراد المشترى

النقض بالجهالة كان له ذلك في بعض القول

وقول: لا رجعة له.

ولا أرى هذا أبعد مما ذكرته والله أعلم.

مسألة:

ما تقول فيمن له أمة زوجها ولده وحملت منه هل له أن يبيعها؟ الجواب: لا يجوز له بيعها ولا يثبت له ملك ابنه والله أعلم

مسألة:

وما تقول شيخنا فى مال مغتصب من اناس معلومين واحتاج أحد أن يشترى من الغاصب من هذا المال المغصوب ويضمن للمغصوب بقيمة ما أخذ هل يجوز ذلك؟

وهل يكون صلاحا للمغصوب؟

الجواب: عندى أن هذا جائز ويرجا له على ذلك السلامة

والله أعلم.

مسألة:

وفى مال الغائب أو يتيم أو حاضر في يد غير ثقة واحتاج أحد أن يشترى منه تمرا أو حبا أو يطنى منه نخلا أو يقتعد منه أرضا أو ماء ويصلح بقيمة ما يأخذ فى مال من أموال هؤلاء المذكورين.

أيبرأ من قيمة ما يأخذه فيما بينه وبين الله؟

الجواب: لا يصلح مال هؤلاء الا أن يحكم عليه حاكم بذلك في