الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٤74 -
مال مخصوص من الأحكام والا فالحق متعلق عليه الى أن يوصله الى
أهله والله أعلم.
مسالة:
وما تقول شيخنا فيمن اشترى شجرة من مال مسجد أو يتيم أو غائب من وكيله ليقطعها أخشاب ولهذه الشجرة اركان متفرقة من الأرض فقطع المشترى منها شيئا من الأركان وبقى شيء لم يقطعه سنين وزاد في الجسم وأراد أن يقطعه بعد عشر سنين أو أكثر أو أقل
هل يجوز له ذلك ويكون له حلالا منعه الوكيل عن قطعه أو لم
يمنعه؟
الجواب: له ما قطع منها بالقيمة يوم الحكم أو القطع وما بقى
وزاد فقد انتقض بيعه.
وليس له أن يقطعه الا بعد شراء ثان وسواء كانت الشجرة لمسجد أو بالغ ليس للبالغ أن يتم ما دخل فيه حكم الربا والله أعلم.
*
مسالة:
وفى مال بين أيتام وبلغ وأراد البلغ قسم المال وأحضروا جماعة البلد واختاروا للأيتام سهما وباع أحد من البلغ نصيبه شيئا من الأموال
وبلغ أحد من الأيتام ونقض القسم.
فما يكون الذي باعه البالغ ثابت أم لا؟
واذا أرادوا من بعد أن يقسموا المال بمثل الذي بيع كأنه لهم ويضاف في شيء من الأسهم. فان طاح للبائع ثبت البيع وان طاح لليتيم أو الأحد من بقية الورثة البلغ فله شراؤه على من باعه ما يفعل بالذي
باعه البالغ؟