الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٥— yo
-
الجواب: هو كما ذكرت فان صح للبائع حصة من ذلك المال الذي باعه فهو للمشترى
وان لم يصح له شيء فيه رجع المشترى على البائع بما سلم من الثمن وقول لا يثبت هذا البيع الا بعد الاتمام من اليتيم والله أعلم مسالة:
واذ باع البائع ماله المسمى كذا وفى المال بيت ولم يذكر في لفظ الكتابة وفى الظن أن البائع باع المال بما فيه والمشترى يظن أنه اشترى
المال بما فيه
هل يجوز للمشترى حوز المال بما فيه من بيوت وآبار على الاطمئنانة أن البائع باعه المال بما فيه وأن المشترى لا يشترى المال الا بما فيه لكن لم يذكر البيت ولا البئر عند عقدة البيع وفى كتابة
الصك؟
الجواب: فيما عندك أنه يجوز لهذا المشترى حوز المال بما فيه اذا لم يصح نكير من البائع وقد سلم اليه المال بما فيه لأن تسليمه حجة على نفسه.
واما في معنى الحكم فعندى أنه لا يثبت المقام ولا البئر: وأحسب أني حفظت من كتاب المنهاج فى ثبوت البئر والمقام على هذا الوصف
اختلاف
ولعل معنى صاحب الكتابة اذا لم يصح من البائع تسليم ولا رضى أو باع وقد مات فى القرب من ذلك والله أعلم بهذا وغيره.
مسألة:
في رجل اشترى من رجل دابة وسلم للبائع القيمة ثم البث يوما أو