الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٦له
يومين وجاء البائع الى اللحاكم مغيرا من بيع هذه الدابة بوجه يجب الغير به وأوجب الحاكم له الغير وأخذ دابته وسلم للمشترى الدراهم
التي أخذها منه.
وقال المشترى: ليست هذه دراهمي التي سلمتها لك
وقال البائع: هي دراهمك التي سلمتها لى لمن القول منهما؟
الجواب: أن القول قول البائع لأن الدراهم في يد المشترى مضمونة ليست بأمانة والله أعلم
مسانة:
وما تقول سيدنا فيمن باع أربع نخلات متواليات من ماله من الجانب الشرقى وبين كل نخلتين من هذه النخل المباعة من الأرض أقل من سبعة عشر ذراعا أو أكثر
لمن تكون هذه الأرض للبائع أم للمشترى؟
وهل في ذلك اختلاف
الجواب: ان كان الذى بينهن أكثر من ستة عشر ذراعا، فلكل نخلة ثلاثة أذرع وان كان الذي بينهن أكثر من ذلك ففي ذلك اختلاف
قال من قال: للمشترى.
وقال من قال: لكل نخلة ثلاثة أذرع والباقى للبائع والله أعلم.
وقال أيضا: اذا زادت على ستة عشر ذراعا فالأرض للبائع وله أن يغسل في نصيبه بعد فسح ثلاثة أذرع من كل جانب وان ثبتت الأرض للمشترى فله أن يغسل في حقه بلا مضرة على البائع الله أعلم
و