الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٧

YY

-

مسألة:

وفيمن سافر الى بلدان السواحل وتزوج منها وولد له ومات الأب وورث الأب ابنه الذى فى السواحل وأخ له بعمان وادعى هذا

الأخ أنه اشترى نصيب أخيه

فهل

يصح الشراء منه وتصديقه؟

الجواب: أما الموت فانه يصح بالشهرة.

وأما الشراء فلا يصح في الحكم الا بالبينة وأما من وجه التصديق والاطمئنانة فواسع ان شاء الله في بعض القول والله أعلم.

مسالة:

في رجلين تقايضا أرضا بأرض وعلى أن يكون القياض بالذرع فزادت أرض أحدهما فما قدراها بثمن ولم يعرفا ما زاد ولا قطعا فيها ثمنا معلوما وحاز كل واحد منهما أرضه ومات أحدهما

فكيف تقدر قيمة تلك الأرض الزائدة؟

الجواب: ان أمكن بيعها بالنداء فذلك أحزم وأن قومها عدلان جاز

ان شاء الله

*

مسألة:

ما تقول شيخنا فيمن اشترى مالا من رجل بألف محمدية بيع خيار مراده شراءه أصلا وقيمته أصلا ألف لارية ولبث المال في يد البائع فلما أثمر المال وأدركت ثمرته أطناه البائع من المشترى على ما اتفقا عليه من القيمة قيمة الثمرة لا زيادة.

هل يكون هذا الطناء للمشترى حلالا أم لا؟