الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٨-
78
-
الجواب: لا يخفى عليك ما جاء في أمر الخيار من السعة بيع والضيق ومن يجب ذلك ويراه حسن عندى أن هذا البيع حسن جائز ان وفقنا الله واياكم لمراشد الأمور واستحقاق الغلة لهذا المشترى جائزة صحيحة على ما أثروه والله أعلم.
مسألة:
ومن اشترى شيئا ممن أقامه من ليسه بحجة في انفاذ وصية من
ترك أيتاما ولم يعرفه بخيانة.
أيصح الشراء منه؟
الجواب: فعن الشيخ ناصر بن سليمان: لا يثبت
وعن الصبحى: فان كان المقام ثقة فجائز الشراء منه.
وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير: يجوز من الثقة وترك
ذلك أولى وأسلم.
مسألة:
واذا غير المشترى مما اشتراه من مال هالك أو غيره بوجه يجوزا له ذلك أيجوز ويثبت الغير عند الوصى وصى الهالك أو مع وكيل الغائب أو مع البائع بنفسه أم لا؟
الجواب: فعن الشيخ ناصر بن سليمان: يجوز ذلك عند ان كان عالما بالعيب
البائع
وقال الشيخ سعيد بن بشير: يجوز الغير لكن اذا تناكرا فيحتاج
للحاكم.
وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير: لا بن محمد بن بشير: لا يعدم من الاختلاف