الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٩

-

79

-

غير أنه لبس وأحوط له الغير مع الحاكم فان لم يكن فجماعة المسلمين

الثقاة الذين تقوم بهم الحجة

مسألة:

الزيادة

ومن اشترى كتابا مما يكون فيه زيادة معروفة فلم يجد فيه تلك

فعن الشيخين سعيد بن بشير وناصر بن سليمان: أنه لا غير له في

مثل هذا.

له ذلك

وقال عبد الله بن محمد: له الغير للجهالة بلا اختلاف اذا لم يحد

قال غيره: يعجبني قول عبد الله بن محمد أن له الغير اذا لم يكن توجد فيه تلك الزيادة المعروفة وهكذا عندى والله أعلم ..

مسألة:

غيره

فان كان الكتاب بخط رجل معروف فوجد فيه المشترى بخط

فاذا حد له البائع أنه كله بخط رجل معروف ووجد فيه بخط غيره

فله المغير

وأما اذا لم يحد له فلا عن ناصر بن خميس وكان الشيخ سعيد

ابن بشير يقول له الغير

وكذلك عن الشيخ عبد الله بن محمد.