الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٥

*

مسألة:

85 -

باب

في الديون والأمانات والضمانات

وما معنى البرآن من كذا كذا لارية وقيمتها اذ الدراهم هي أثمان هذا ويبرأ من عليه شيء من غير الدراهم اذا كان قيمة

للأشياء وهل يصح ذلك دون الدراهم التي استبرأه اليه؟

الجواب: لا يضيق ذلك في الجائز دون الأحكام.

مسألة:

فيمن له حصة في مال بينه وبين أيتام خلفه عليهم هالكهم ولم يكن للأيتام وكيل ولا وصى وما لهم من المال فى يد أخوتهم لم يعرف منهم

'

خيانة ولا أمانة.

الجواب: اذا كان القسم في نظر أهل المعرفة بتلك الأصول صلاحا للأيتام وحضر في ذلك القسم رجال البلد أو أحد من الثقاة فلا يضيق

ذلك القسم.

وأما سهم الأيتام اذا لم تتبين لهم فيه خيانة ممن هو في يده

فلا يضيق عليهم الى أن يبلغ الأيتام.

•

وان تبينت لهم فيه خيانة فلا يعجبنى للبالغين أن يأخذوا نصيبهم

ونصيب الأيتام مضيع والله أعلم.