الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٦

- 86 -

-

**

مسألة:

اذا كان له حق عند أحد وأمر له بحقه عند أحد وكيل فلج غير ثقة وأبرأه لما أمر له وبعد أراد أن لا يأخذ من عند المأمور لأنه غير ثقة

وأحب المتنزه

أله أن يرجع على من أبرأه وان عرف أن ذلك لا يجوز له أخذه

أو فيه اختلاف؟

الجواب: له الرجوع على قول من يجيز ذلك

وعن الشيخ: ان عرف أنه لا يجوز له ذلك فله الرجوع وان كان

غيه اختلاف

فعلى قول من لا يجيز له ذلك فله الرجوع.

وأما على الاحتياط ما لم يكن ذلك لا يجوز له فليس له الرجوع. وعن الشيخ. سعيد: له اذا أراد التنزه.

* مسألة:

العامل اذا ترك أمانته فى حفظ وجاء عامل غيره وهو غير حاضر ما ولم يدر صنع بها أو سالم منها ولو صح عنده ضياعها واعتجم عليه أمرها ولا عليه سؤال العامل الثاني أنه قبضها أم لا؟

قال الشيخ ناصر: لا شيء عليه ولا سؤال عنها

وقال الشيخ سعيد: يسأل عنها اذا كانت هنالك ليردها على من

قبضها منه.

مسألة:

والعامل اذا عزلمه الوالى الذى جعل له هل له أن يقبضه ما

من الأمانة التي جعله فيها بعد عزله أم لا؟

بيده