الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٧

-

--

صح

*

الجواب: جائز له ذلك اذا كان أمينا عنده ولم يقف على حدث

مسألة:

ومن عليه ضمان ليتيم عند والدة أو غيرها وأراد الخلاص أيجوز له أن يقول لمن يكفله استأجرك أن تطعم اليتيم كذا كذا من غير مطلب

منهم أم لا؟

عليه

االجواب: لا يقول لها قطعا وان بين لها أن عنده له كذا فلا يضيق

مسألة:

وهل الأعدل عندك فى الاثبات فى الاصول وغيرها اذا لم يكن في يد من له الاثبات أهو أولى من سائر الديان أم هو وهم شرع فيه؟ بين لي الأعدل من الأقوال

الجواب: ان كان هذا ضربا من الرهن فالمرهن لا يثبت الا مقبوضا

على أكثر قول المسلمين ولا يبين لى الا منه.

مسألة:

ومن عليه ديون تحيط

بجميع ماله فأقر لأحد ورثته أو أجنبي بمال

من أمواله في صحته بحق له عليه

أيكون ذلك بمنزلة القضاء ولا يشارك المقر له في ذلك الغرماء

أم يجعل كأنه أقر له بقيمة المال ويحاصصه الغرماء فيه.

الجواب: يكون قضاء وهو ثابت لمن أقر له به كما يقر المقر