الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٨

-

88 -

-

مسألة:

أرأيت اذا أقر له به من ضمان عليه له ولم يذكر بحق ما يكون

حكمه؟

الجواب: كله سواء ولا يبين لى بين اللفظتين فرق.

مسألة:

وما الأعدل من الاختلاف عندك فى المديون اذا أتلف بعض ماله أو ماله كله أو اقرار أو غير ذلك أو أقر الأحد بحق بعد أن رفع عليه أصحاب الديون وقبل أن يحجر عليه الحاكم ماله.

ببيع

أيكون فعله ذلك ماضيا ثابتا أم لا يثبت ويكون كالمحجور

عليه؟

الجواب: ان فعله ثابت وتصرفه فى ماله جائز اذا لم يحكم بتفليسه

أو يحجر عليه ماله بعلمه

مسألة:

ومن أقر الأحد بحق وباع له شيئا من ماله من غير علم من له الحق ومات وعليه ديون تحيط بماله فأتم القضاء ورضى به ولم يرض بذلك الديان وطلبوا أن يحاصصوه.

الجواب: ان هذا قضاء غير ثابت وللديان حجتهم فيه اذا لم يكن ثابتا ولهم أن يشاركوا المقرور له به فى نصيبه على حسب المقاصصة

هكذا عندى •

مسألة:

وان أتم القضاء المقتضى هذا المال بعد موته.