الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٩-
الجواب: لم أحفظ فيه شيئا وأخاف أن لا يثبت القضاء وللديان
حجتهم فيما أقر به من بعد
مسألة:
:
'
وهل قال بعض المسلمين ان ديون المفلس الآجلة تحل عليه بافلاسه
كالميت أم لا؟
الجواب: فى ذلك اختلاف بين المسلمين والذي يعجبني من القول وأراه صوابا أن لا تحل هذه الحقوق بافلاس هذا المفلس حتى يحل
أجلها والله أعلم.
مسألة:
ومن بايع مفلسا أو صبيا أو مملوكا بعلم منه أيكون مضيعا لماله ويثبت عليه البيع أم له المرجعة فيما باعه مادام قائم العين وان أتلفه
المفلس
أتكون في ذمته مادامت قائمة العين؟
الجواب: ان أتلفها المفلس فتكون فى ذمته بعد الديون التي
عليه والصبي فقول: لا شيء.
وقول: بمنزلة الجناية منه على ما جاء من الاختلاف في جنايته أنها عليه أو على عاقلته والمجنون مثله والمملوك وان أتلف ما لحكم فيه
والمصبى والبالغ يكون في ذمته ان أعتق يوما ما.
وقول: في رقبته
وأرجو أنه قد كان قال لى انه لا شيء عليه.
مسألة:
البيع والحجر اذا لم يعلم المتقدم منهما أيثبت البيع أم لا وصحة
الدين عليه والبراءة وصحة المغير والاتلاف؟