الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٠

الجواب: فكل هذا اذا اعتبر يخرج فيه معنى الاختلاف كالفرقا والهدما ما بين أن يثبت ما فعله أو لا يثبت أو يثبت نصفه للاشكال كمن أوصى بشيء ومات الموصى والموصى له ولم يعلم أيهم مات أولا ففيه

ثلاثة أقوال.

صبح ان أحدهما مات قبل صاحبه ولم يعرف أيهما فهو

وكذلك اذا

مثل ما تقدم

في الاختلاف

مسألة:

ومن عليه ديون لا يكفى ماله لوفائها وكان قد كتب لبعضهم من وارث أو غيره مالا بيعا بحقه فى صحة ثم مات ولم يعلم من له الحق بالبيع الا بعد موته أله أخذ ذلك فيما بينه وبين الله ما لم ينازعه فيه

أحد أم لا؟

الجواب: قال له ذلك.

مسألة:

: ***

وان كان ذلك في المرض ولم ينازعه أحد آله ذلك فيما بينه وبين الله ولعل أهل الحقوق لم يعلموا أنه لم يعلم بذلك في حياة من عليه

الحق

الجواب: قال: لا يثبت وحقه شرع مع الغرماء.

مسألة:

وان لم يعلم أن ذلك كان في صحته أو مرضه أيكون حكمه أنه في

الصحة أم لا؟

الجواب: ففى الحكم انه في الصحة حتى يصح وان اشتبه فيلحقه ما يلحق غيره مما تقدم.

أنه في المرض