الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

-

-

مسالة:

ومن عليه حق الأحد ووضع معه وضيعا ثم مات فسار لورثته وأخبرهم بذلك ولم يصدقوه في دعواه وطلبوا منه ما أقر لممالكهم أيسعه أن يمنعهم اياه وينتصر به من حقه بعد أن أخبرهم وظهر

ذلك مع الناس أم لا يسعه ذلك ويكون ظالما بذلك ان فعل؟ الجواب: أخاف أن لا يسعه لأنه أتى ما يستحق به البراءة عند من

أعلمه بذلك

مسألة:

وكذلك من أخذ شيئا من مال من لا يملك أمره بادعائه أنه له قام عليه فى ذلك أحد أو لم يقم عليه أحد من الناصرين لمن لا يملك أمره أو أخذ شيئا من مال من يملك أمره بدعواه أنه له ولم يقر له صاحب المال بذلك طلب منه الانصاف أو سكت عنه فأخذه

بيده قهرا

أيكون هذا ظلما لا احتمال فيه أم هو مما يحتمل حقه وباطله

وتجوز فيه الولاية والمبراءة والوقوف؟

الجواب: ترك هذا أولى والسلامة منه أسلم …

مسألة:

وهل

يسع أحدا الدخول فيه بعد قبضه له وحوزه ومنعه بأكل منه

أو شراء أو غير ذلك؟

الجواب: أحب الى الوقوف عن هذا كله.

مسألة:

سئل الشيخ محمد بن عمر بن أحمد بن مداد: في امرأة ضمنت

: