الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٣-
93 -
-
منه اذا بالخلع الا بذلك أنه مما يجرى فيه الاختلاف على ما قيل في الاقرار الواقع على وجه الشرط.
وكذلك اقرارها له بدراهم معلومة على شرط ان طالبته بنفقة
أولادها كل هذا سواء في الاختلاف.
مسألة:
: *
من قبض بقرة من موضع لم يعرفها لمن فيشهد شاهدين سلامتها ويضعها في الموضع الذى أخذها منه كما جاء في العبد وكذلك جميع الدواب مثل البقر والحمير والابل والخيل وليس عليه أكثر
من هذا.
أهذا عليه في الحكم وفيما بينه وبين الله أم ليس عليه اشهاد فيما
بينه وبين الله؟
الجواب: فيما عندى اذا رده سالما في الموضع الذي أخذه منه وسعه ذلك فيما بينه وبين خالقه.
وأما فى الحكم فعليه أن يشهد على سلامته كما جاء في الأثر
والله أعلم.
* مسالة:
فيمن حمل متاعا لغيره بالأجرة على دابته وسار بها ليلا أو نهارا وأطلقها تمشى وهو معها وعلى أمن منها أنها لا تغيب عنه فغابت عنه وذهب ما حمله عليها أهذا تقصير منه ويلزمه الضمان أم لا
الجواب: اني لا أحفظ فى هذا شيئا ولا أقدر على تضمينه لهذا