الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٤

-

94

-

المناع المسير هذه الدابة عنه وهو في الأصل قصده حفظه ويوصله إلى أهله فجاء الأمر من قبل غيره فأرجو له السلامة من الضمان والله أعلم.

مسألة:

واذا ارتاب الكاتب من المقر أو الموصى فيما يريد منه أن يكتبه له أنه يلجيه بغير حق وكان فى موضع ليس فيه كاتب غيره ووقف عن الكتابة عليه وضاع الحق بسبب تركه للكتابة.

أعليه شيء أم لا؟

الجواب: لا يبين لى أن عليه شيئا من الضمان ولا التقصير والمؤمن وقاف والمشكوك فيه موقوف والشهادة تقوم مقام الكتابة فبهذا لم يعدم من الحجة والله أعلم

مسألة:

واحسن له الكتابة أم الوقوف في مثل هذا؟

الجواب: اذا ارتاب يقف والمشكوك موقوف ستأتي كاملة ان ..

شاء الله.

* مسألة:

واذا لحقك ضمان من بعد وكان تسليمك الذي سلمته أولا أكثر

مما عليك

الجواب: ففى ذلك اختلاف.

مسألة:

اذا لزمنى حق لبيت المال فقال لى الامام أو الوالى قد أبرأتك