الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٥-
-
من الحق الذي عليك لبيت المال أو قد دفعت لك كذا وكذا من بيت
المال
الجواب: لا يبرأ في أكثر القول حتى يسلم اليه شيئا يتخلص به
ولعل في بعض المقول يبرأ والأول أشهر
مسألة:
: *
في النساج اذا أعطيته غزلا لينسجه لى وأتاني بالثوب وفيه قصبة
من غير جنس ثوبي
هل يكون لي حلالا؟
الجواب: أما على التعارف بين الناس فلا يضيق ذلك
مسالة:
فيمن استطنى أو اشترى من دلال غير أمين من مال
مسجد أو يتيم
أو غائب أو حاضر
الجواب: لا يسلم له الثمن ويسلم الى صاحب المال أو الموصى.
مسألة:
وان سلم للدلال وهلك من له الحق أو الوكيل؟
الجواب: قال: اذا اطمأن قلبه أنه سلم عنه فذلك
يجزيه
في
بيع
العروض وطنا النخل.
* مسالة:
عن الشيخ خلف بن عبد الله بن وادى: أن الذي حفظته ووجدته في
٤٢٨ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.