الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٥

-

-

من الحق الذي عليك لبيت المال أو قد دفعت لك كذا وكذا من بيت

المال

الجواب: لا يبرأ في أكثر القول حتى يسلم اليه شيئا يتخلص به

ولعل في بعض المقول يبرأ والأول أشهر

مسألة:

: *

في النساج اذا أعطيته غزلا لينسجه لى وأتاني بالثوب وفيه قصبة

من غير جنس ثوبي

هل يكون لي حلالا؟

الجواب: أما على التعارف بين الناس فلا يضيق ذلك

مسالة:

فيمن استطنى أو اشترى من دلال غير أمين من مال

مسجد أو يتيم

أو غائب أو حاضر

الجواب: لا يسلم له الثمن ويسلم الى صاحب المال أو الموصى.

مسألة:

وان سلم للدلال وهلك من له الحق أو الوكيل؟

الجواب: قال: اذا اطمأن قلبه أنه سلم عنه فذلك

يجزيه

في

بيع

العروض وطنا النخل.

* مسالة:

عن الشيخ خلف بن عبد الله بن وادى: أن الذي حفظته ووجدته في