الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٦

-

الأثر أن انشاة اذا كانت لا ترجع الى ربها الى أن تتلف أو يأكلها سبع فيأخذها فان عرف ربها فأداها اليه وان لم يعرف لها ربا فهى عنده وفى حفظه حتى تموت أو يجى ربها

واذا وجد الضالة في البلد أو حيث ترجع الى ربها فآواها اليه فاذا أصبح فليسرحها لترجع الى ربها الأن هذا متعارف بين الناس

مسألة:

فيمن أوصى بعنق عبده وله دراهم وحيوان.

قال بعض فقهاء المسلمين: انه للسيد.

وقال بعضهم: أنه له وقد فرق من فرق بين المال الظاهر والباطن

ولم يفرق بعضهم في ذلك ..

مسألة:

واذا كتب استفاد مالا بعد ما كتب عليه الحجر ثم أدان دينا بعد ما كتب عليه الحجر أو بعد ما استفاد المال أنه لا يشارك أهل الحجر ومن تقدمهم وهم أولى بماله للأول والآخر

مسألة:

فى الولد اذا كان له دين على والده وعليه ديون لغيره أعنى الموالد وكان دين الولد محجورا فيه قبل الدين الذي لغير الولد

أم لا؟

هل يثبت الحجر على الوالد ويتقدم حق الولد على سائر الديان

الجواب: أنى سألت الشيخ عن ثبوته فقال لا يثبت ولا ينفع غيره أن دخل أحد من الديان فيه غير الولد