الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٧

مسألة:

97

-

ومن كان عليه حق فأعسره ينظر الى ميسره.

وقال من قال: انما ذلك الأغنياء.

مسألة:

ومن كان عليه دين وتباعه لمسجد فكله سواء وهو دين عليه ما للناس وما للمسجد بالحصة فالمأمور أن يبدأ بالدين ثم الزكاة ثم الايمان ثم الحج.

وان بدأ بالحج وأوصى بالايمان والزكاة أو بالايمان قبل الزكاة في

حياته جاز له.

مسألة:

ومن عليه ضمان لبيت المال وأراد الوصية به في وقت لم يكن فيه امام عادل أيوصى به لبيت المال خاصة؟

أم يجزيه اذا أوصى به للفقراء عرفنى ذلك وما تستحسنه أنت؟ الجواب: قول يوصى به لبيت مال المسلمين ولا يجزيه غير ذلك وقال من قال: ان أوصى به للفقراء عند عدم الامام أجزاء ذلك

والله أعلم

مسألة:

وان أوصى به لبيت المال من ضمان لزمه منه وترك أيتاما هل الموصى أن ينفذه للفقراء ويكون بذلك منفذا له ويبرأ هو والهالك منه أم كيف الحيلة فيه؟ الجواب: اذا لم يكن امام فعلى ما مضى من الاختلاف والله أعلم. (م 7 - الجامع الكبير جـ 2)