الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٨98 -
-
مسألة:
فيمن عليه حق لمن لا يملك أمره فحكم عليه الحاكم بتسليمه الى
وكيل له يعلم خيانته هل يبرأ؟
الجواب: أنه لا يبرأ وأمره حكم منه.
مسألة:
في الحل في الحياء المفرط قال أبو سعيد في موضع أنه لا يعلمه بمنزلة التقية والكراهية تلحقه وتركه أحب وعسى بعض يشدد في
ذلك.
مسألة:
في الريح تلقى التمر فى الطريق فيخطأ المار فيها بوطئه له كان صاحبه عالما به أو غير عالم قادرا على لقطه أو غير قادر.
الجواب: ففى التعارف لا يضمن
و فى الحكم يضمن ما ضيع.
مسألة:
أرأيت اذا كان لا يملك المرور الا بالوطء على شيء من التمر فتعمد على المرور فوقه من غير قصد الى تضيعه أهذا خطأ أم عمدا؟ يسمى
الجواب: ما يلزمه اشارته لم يجعله عمدا على وطئه
مسالة:
خطر بقلبي أن من قتل غيره بلا حق وعلى المقتول حق للقاتل ان حق
٤٣١ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.