الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٨

98 -

-

مسألة:

فيمن عليه حق لمن لا يملك أمره فحكم عليه الحاكم بتسليمه الى

وكيل له يعلم خيانته هل يبرأ؟

الجواب: أنه لا يبرأ وأمره حكم منه.

مسألة:

في الحل في الحياء المفرط قال أبو سعيد في موضع أنه لا يعلمه بمنزلة التقية والكراهية تلحقه وتركه أحب وعسى بعض يشدد في

ذلك.

مسألة:

في الريح تلقى التمر فى الطريق فيخطأ المار فيها بوطئه له كان صاحبه عالما به أو غير عالم قادرا على لقطه أو غير قادر.

الجواب: ففى التعارف لا يضمن

و فى الحكم يضمن ما ضيع.

مسألة:

أرأيت اذا كان لا يملك المرور الا بالوطء على شيء من التمر فتعمد على المرور فوقه من غير قصد الى تضيعه أهذا خطأ أم عمدا؟ يسمى

الجواب: ما يلزمه اشارته لم يجعله عمدا على وطئه

مسالة:

خطر بقلبي أن من قتل غيره بلا حق وعلى المقتول حق للقاتل ان حق