الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٩-
99
-
القاتل لا يبطل وليس هذا كالميراث لأن الحقوق لا تبطل بظلم أهلها وأهل
المسفينة اذا نجلوا متاعهم خوف الغرق مع اتفاقهم على ذلك
فان كان الخوف على المال فذلك كذلك وعلى السفينة ما ينوبها والعبيد من المال وان كان الخوف على الأنفس فعليهم والمرأة والرجل
سواء
هكذا قال الشيخ محمد بن عبد الله بن عبيدان يرفعه عن الشيخ صالح بن سعيد وحفظت أن المؤمن قليل المؤونة كثير المعونة.
مسالة:
واذا عجز بعض الديان على المديون من ماله بقدر حق معلوم أينفع هذا الحجر جميع الحقوق المتقدمة قبل الحجر حالة أو غير حالة كانت لهذا الحجر أو غيره وكون كأنه محجر عليه في جميع ذلك؟
الجواب: فيه اختلاف:
قول: ينفع جميع وقول: لا يقع الحجر الا على من حجر عليه بعينه ولا ينفع غيره
ما تقدمه ويكون كأنه محجر عليه في الجميع
مما تقدمه.
غريم
وأكثر القول: ينفع الجميع وكذلك اذا رفع أحد الغرماء على
مسألة:
: **
في حال تركه للكتب التي هي أمانة فى مجلسى وقلبي مطمئن واترك
فيه كتبى ومعتقد ان ذهب منها شيء الأضمنه.
هل يجوز لي ذلك وأكون سالما؟