الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٠

10

-

الجواب: فأجاز لى ذلك على هذه النية وغير ذلك أحزم. وقد قيل: الأمين يترك أمانته حيث يؤمن على مثلها.

مسألة:

في المغنم اذا أواها الراعي وتفرقت في البلد وقبضت منها شيئا وبعد ذلك أطلقتها مع الغنم ولا أعلم أنها وصلت ربها أو لم تصله وفى

اطمئنانة قلبى أنها لو لم تصله لعلمت أعلى ضمانها؟

الجواب: يعجبني أن لا شيء عليه في النهار وأما في الليل اذا لم

يصح أنها بلغت فلا يحكم عليه بالضمان

قال الشيخ ناصر: لا أقدر أن أضمنه اذا أطلقها في الموضع الذى أخذها منه وهو سالم عندى فى الحكم ما لم يعلم أنها بلغت في قول بعض فقهاء

المسلمين

مسألة:

الشارى الذى يستأدى اذا جعل أمانته فى يد أحد لم يعلم بأمانة ولا

خيانة ولم يعلم أنه خانه

أعليه تعلق ضمانه أم حتى تصح خيانته في ذلك؟

قال: لا ضمان عليه وهو سالم فيما بينه وبين الله حتى يعلم أنه

خانه فيها

مثله قال الشيخ: الا أنه آثم.

قلت له: وان مات على هذا يكون هالكا؟

قال: اذا كان دائنا الله بأداء ما يجب عليه أنه لا يكون هالكا ..