الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠١مسألة:
-
- 101 -
-
البراءة في الحياء المفرط تجوز أم لا؟
قال الشيخ ناصر: لا تجوز ولم يقل ان فيه اختلافا
وقال الشيخ سعيد: فيه اختلاف والاجماع في التقية لأنها
لا تصح.
مسألة:
ما تقول فيمن عنده تمر الأحد أمانة فأتاه يسأله شيئا من التمر من عنده أعطاه من تمره الى أن أعطاه اياه كله
أيبرأ منه على هذه الصفة أم لا؟
الجواب: لا يبرأ الأمين بما سلم من أمانته اذا لم يعلمه أنها ماله كان التسليم دفعة أو دفعات الا أن يخرج سؤاله ما عنده له من الامانة في معنى الاطمئنانة والا فهو لها ضامن.
وهكذا ان كانت هذه الأمانة غصبا
وان حلف أنه سلم اليه ماله لم يحنث عندى الأنه قد سلمه اليه
بعينه.
وان حلف أنه قد برأ من أمانته التى دفعها اليه حنث فيما عندى
والله أعلم.
مسألة:
واذا أقرضني أحد دراهم أن غيرها وقال هذا حبيت المال على كلام
٤٣٤ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.