الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٢-
1020
العامة أيجوز لى ضمها منه على الاطمئنانة لبيت المال ولا على بأس ان حدث بالذي قبضنى ردها مات أو غاب؟
فيعجبني اللحاكم أن يقول له أهذه الدراهم لبيت مال المسلمين وان لم يمكن فلا يضيق في الاطمئنانة في بعض القول وأما وضعه الدراهم
قدامه أو في بساطه.
وقال له: انها لكذا وكذا فجائز له أخذها
ويعجبني أن يكون بمنزلة التقبيض وكذلك في الرد على حكم الاطمئنانة والحكم خلاف ذلك ولعله يحسن فيها الاختلاف من جهة المعنيين
والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في المنيف على الطرق من نخل أو شجر اذا كان حين يقطع داخلا في الطريق وقطع من حد دخوله في الطريق فلما أن قطع ارتفع وتباعد عن الطريق وبقى بينه وبين الطريق مسافة
هل يلزم قاطعه ضمان من كل ذلك؟
الجواب: ليس على القاطع شئ لأنه لم يتعد عما أمر به وانما أتى المأمور به ودخوله فى ملك صاحبه بعد ما قطع النايف لا يلزم لأنه لم يزد فوق المأمور به ولو قطع ذلك كان مخالفا دون المأمور به.
وأخاف أن يلزمه الضمان لتضييعه الحدث ان كان منه مضرة وهذا اذا لم يدخل الباقى فى ملك صاحبه وقطع مرة أخرى والله أعلم.
مسألة:
والراعي اذا سرحت عنده الغنم ولم يقبضها بيده الا أنه ساقها