الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٣

-

أتكون قد صارت في حفظه لسياقته لها وصارت أمانة في يده كالتي يقبضها في يده على هذه الصفة أم لا؟

الجواب: عندى أن السياقة لها قبض وقد جرت العادة بذلك في قبض المواشى وليس قبض كل شيء تناوله

B

مسألة:

وعلى قول من لم يلزم الأمر غير المطاع ضمانا اذ لك خاص عند اقرار الفاعل المأمور بفعل ما أمر به أم ذلك ولو أنكر الفاعل فعله؟

الجواب: الذى عندنا أن اقرار الجانى وانكاره سواء وعسى بعض يفرق بين اقراره بما جنى لثبوت العلاقة عليه وفى انكاره زوال الحق عن نفسه واتلاف حق المجنى عليه والله أعلم.

**

مسألة:

وعلى قول من لم يلزم الحالق ضمانا اذا جرح من يحلقه خطأ ما لم يتعد فعل مثله أذلك خاص اذا لم يكن يحلقه بالأجر أم ذلك ولو كان يحلقه بالأجر

الجواب: اني لم أحفظ بين المعنيين فرقا

وعندى أنهما سواء ولعله يحسن الفرق فيهما وان يلزم الضمان من يأخذ الأجرة ويرفع عمن سواه لقول أهل العلم ان الأجير ضامن اذا عمل بيده فضاع ما عمله ضيع أو لم يضيع

مسالة:

ووجدت في البيدار اذا كسر عذوقا من النخلة حين الحدار، أنه ضامن

لأنه يعمل بيده.