الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٤-
104
-
فيه
على
وكذلك من يجز الذرة بالأجرة اذا انتثر الحب حين الجزاز أهذا
اختلاف في الضمان أم لا؟
الجواب: أكثر قول المسلمين لا ضمان على المعمال الا أن يعتدوا التضييع من غير عذر وهذا أوسع مما قيل من ثبوت الضمان
مسألة:
: **
ومن وسع لى أو أجاز أو أمرنى بالأخذ من ماله على ما أريد وغاب عنى في عمان أو ركب البحر غيبة قريبة أو بعيدة
أيحل لى الأخذ بما كان حتى يصح عندى موته أم لا يحل لى ذلك
بعد ما غاب عنى؟
الجواب: وبالله التوفيق يجوز ذلك على قول بعض فقهاء المسلمين
عندنا والله أعلم.
مسالة:
ما صفة الملى الوفى؟
الجواب: وبالله التوفيق هو الغنى الوفى وهو الذي يقضى ما عليه
وهو المذى لا يماطل والله أعلم.
• *
مسألة:
وهل يكون صاحب الحجر أولى بالوفاء من مال الهالك ممن تأخر
لا؟
حقه بعد الحجر ولو استفرغ جميعه ولم يبق للمتأخرين شيء أم لا الجواب: وبالله التوفيق هكذا معنا اذا ثبت الحجر بوجه من وجوه
الحق والله أعلم.