الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٥-
100
-
مسألة:
عن الحمراشدى: والمديون اذا رفع عليه من له الحق الى الحاكم وطلب أجلا لبيع مال عنده لأنه عنده مال وطلب من له حق حبسه الى انقضاء مدة الأجل الذي يؤجله ليبيع ماله.
هل يجوز حبسه اذا كان لا يخاف منه الفرار أم لا يجوز حبسه الى أن يوفيه ولو كان على هذه الصفة؟
الجواب: وبالله التوفيق اذا لم يخف منه الفرار والتولى عن حكم المسلمين ولم يطلب من له الحق عليه كفيلا مليا فلا نرى حبسه على هذه
الصفة والله أعلم
مسألة:
ومن طلب من القائم بالأمر من بيت المال مثل هيب أو مسحاة أو أو مجز أو مخلب أو مكيال أو قفان أو اناء يعمل فيه أو عليه طعاما أو غيره ولم يستعمله لغير ما يستعمل به مثله وضاع ذلك الشيء من
أعليه ضمانه أم لا؟
وكذلك القائم والوكيل يلحقهما ضمان أم لا؟
الجواب: وبالله التوفيق اذا لم يستعمله في غير ما أخذه له ولم
يتعد فيه فعل مثله فلا ضمان عليه
وكذلك القائم بأمر المسلمين اذا أعاره أمينا ثقة مأمونا عليه
والله أعلم.
مسألة:
والوالى اذا لم يجد أمينا لجباية الزكاة وغيرها من الأمانات