الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٧-
-
وان تزوج برضى المرأة فغير ممنوع.
وان لم يكن عليه حجر وتزوج على عاجل لحقها بالحق غرمائه
وان قضاها بحقها قبل رفعانهم أو ما يحجر عليه ماله يحجر عليه ماله منهم فقدا
منى ذلك والله أعلم
مسألة:
وان كان مريضا يحتاج الى أطعمة وأدوية وما يصلحه ويخصب بدنه من لحم وحلوى وسمن وغير ذلك أله فعل ذلك لو نفذ ماله؟ الجواب: لا أحفظ فيه شيئا وأقول ان عالج نفسه بما فيه شفاء
لم يمنعه مانع رجوت أن يسعه ذلك اذا كان عدلا بالمعروف.
وان ترك ذلك وسأل الناس اذا خاف على نفسه وكان المال مجتاحا
في الدين فهذا وجه له والله أعلم.
مسالة:
وما تقول في رجل عليه حق لرجل وخلف أيتاما ولم يترك وصية ما يصنع هذا المبتلى؟
الجواب: وبالله التوفيق ان هذا المبتلى بحق الأيتام اذا لم يجد
السبيل الى أدائه لهم والخروج منه بوجه من وجوه الحق فانه يرفع أمره للقائم بأمر المسلمين ليقيم وكيلا ثقة لقضاء دين الهالك وانفاذ وصاياه من ماله ويقبض مال الأيتام ويضعه فى مؤنتهم ان احتاجوا إلى ذلك
والله أعلم.