الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٨

مسألة:

- 108 -

وفيمن قعد فى طريق المسلمين من اعياء أو ترك متاعه عياء فمر به رجل فعثر به أو أضر بمتاعه هل يضمن المار؟

الجواب: وبالله التوفيق عليه الضمان بذلك على هذه الصفة عندنا في كلا الوجهين اذا لم يكن له قدرة على خروجه ومتاعه من الطريق

والله أعلم

مسألة:

ومن عليه ضمانات لمن يملك أمره ولا يملك أمره كمن يعرفه أو لا يعرفه تبعد عنه في ارتكابها وغلة ماله لا تفضل عن كفايته

أتكفيه الدينونة بما عليه والوصية به أم عليه ماله لقضاء

ما عليه ولو بقى فقيرا أو لا يسعه تأخير ذلك؟

بيع

الجواب: وبالله التوفيق فاذا أوصى بما يلزمه الى ثقتين فواسع له

ذلك وان قضى ما عليه فى حياته فهو أفضل له.

وقول: ولو أوصى الى ثقتين فلا يجزيه حتى يقضى عنه والله أعلم

مسألة:

أهذا مما يلزمه من قبل التعدى والظلم وليس عليه هذه الصفة فى حياته اذا فعل ذلك على قول من قال بذلك

بيع ماله على

وهل يحتاج أن يوصى الى اثنين أم يكفى الى وصى واحد؟

الجواب: وبالله التوفيق اذا أشهد ثقتين وأوصى الى ثقة فجائز

له ذلك على قول بعض المسلمين