الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

-

109 -

-

وقول: لا يجزيه حتى يخرج من هذا الضمان بنفسه في حياته

والله أعلم.

مسألة:

ومن صبغ ثوب غيره بالمورس غلطا منه.

الجواب: يقوم مصبوغا وغير مصبوغ فان زاد فله الخيار ان شاء رد الزيادة وأخذ الثوب وان شاء ترك الثوب لمن صبغه بما تقومه العدول و ان نقص كان له النقصان

مسألة:

عن أبو سعيد الذى يسدع الحجر من الطريق، والسلا حتى يزيله

من موضعه

قول: عليه اخراج ذلك ويضعه حيث يأمن عليه من المضار كان

خطأ أو عمدا.

وقول: عليه اخراج ذلك فى العمد ولا يلزمه في الخطأ ما لم يتعمد

لذلك.

مسألة:

وان لزمنى ضمان لا أعرف ربه وكان لى والدان فقيران أيجوز لى أن أدفعه لهما اذ لم يحكم على بنفقتهما؟ الجواب: فى اجازة ذلك اختلاف اذا كانا حرين بالغين والله أعلم

مسألة:

واذا لزمنى ضمان الأحد يملك أمره أو لا يملكه فدفعت له أكثر