الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٩-
109 -
-
وقول: لا يجزيه حتى يخرج من هذا الضمان بنفسه في حياته
والله أعلم.
مسألة:
ومن صبغ ثوب غيره بالمورس غلطا منه.
الجواب: يقوم مصبوغا وغير مصبوغ فان زاد فله الخيار ان شاء رد الزيادة وأخذ الثوب وان شاء ترك الثوب لمن صبغه بما تقومه العدول و ان نقص كان له النقصان
مسألة:
عن أبو سعيد الذى يسدع الحجر من الطريق، والسلا حتى يزيله
من موضعه
قول: عليه اخراج ذلك ويضعه حيث يأمن عليه من المضار كان
خطأ أو عمدا.
وقول: عليه اخراج ذلك فى العمد ولا يلزمه في الخطأ ما لم يتعمد
لذلك.
مسألة:
وان لزمنى ضمان لا أعرف ربه وكان لى والدان فقيران أيجوز لى أن أدفعه لهما اذ لم يحكم على بنفقتهما؟ الجواب: فى اجازة ذلك اختلاف اذا كانا حرين بالغين والله أعلم
مسألة:
واذا لزمنى ضمان الأحد يملك أمره أو لا يملكه فدفعت له أكثر
٤٤٢ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.