الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٠-
11
-
مما لزمنى ونويت وان لزمنى له ضمان بقدر الزائد الذي دفعته له عن الضمان الأول ليكون داخلا في التخليص الأول.
أيجزيني ذلك أم يلزمنى أن أتخلص ثانية مما لزمني ولا ينفعني الأول وكذلك ان لم أنو أكله سواء أم فيه فرق؟
الجواب: اذا نويت ذلك فلا يعدم اجازة ذلك في قول بعض فقهاء
المسلمين والله أعلم.
*
مسألة:
فيمن يملك ألف درهم وعليه حقوق قدر ألف درهم وحقوق أخرى يشك في لزومها هل يلزمه اخراج الجميع وهل يجوز له أن يقر بهذه التي شك فيها ويحتاط حتى تطيب نفسه أنه قد خرج ما عليه ولا شيء عليه من قبل نقصان ماله عن الحقوق التي استيقن لزومها.
الجواب: انه يجوز له أن يحتاط على نفسه من ماله ولو احتاط
بماله كنه وسعه ذلك فيما يبين لنا من هذا والله أعلم.
مسألة:
وما تقول فيمن وجد صبيا صغيرا يلعب فنهاه هذا وهذه عن ذلك إلى أن أحدث الصبى بولا فى ثيابه ما يلزم هذا الناهي له أم لا يلزمه شيء على هذه الصفة اذا كان الناهى من الشراة ونيته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يتعمد على احداث شيء في الصبى.
الجواب: عليه ضمان ذلك على هذه الصفة فيما وجدت في آثار
المسلمين من مثل هذا على ما يراه أهل العدل من ذلك. والخطأ في الأنفس والأموال مضمون والله أعلم.