الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١١-
- 111 -
-
مسألة:
فيمن عليه ضمان لأحد من الناس ثم ان هذا الرجل خرج من بلده وترك زوجة له ولم يترك لها نفقة أيجوز لمن عليه الضمان أن يسلم ما لزمه من الضمان لزوجته وأولاده الصغار أو مماليكه ويجعله من نفقتهم ويبرأ بذلك أم لا؟
الجواب: لا أعلم اجازة ذلك الا بوكالة منه له أو بحكم حاكم
المسلمين عليه بذلك والله أعلم.
مسألة:
ومن طلب من أحد قرض دراهم فأقرضه دراهم فيها شيء زائف ولم يخبره فلما رد عليه العوض أعلمه فرضى وأعطاه دراهم جيدة أيسعه ذلك أم لا؟
الجواب: لا يضيق عليه ذلك في بعض القول.
مسألة:
أرأيت أن أعلمه عند القرض ورضى وفى قلب المقرض أن المقترض ليرد عليه دراهم جيدة ولو رد عليه دراهم زائفة لم يقبلها الا أنه يظهر ذلك أيسعه ذلك أم لا؟
الجواب: لا يضيق عند التراضى والله أعلم.
مسالة:
لم
قال أبو القاسم سعيد بن قريش من قاد شاة معصوبة أو ساقها
في الطريق ان عليه ضمانها.
قلت له: فان كانت في زرعه أو منزله فساقها.