الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٢

1120

-

قال: عليه الضمان

فهل فى هذه المسألة غير هذا عرفنى بوجوهها وهل هذا كان عالما

أنها مغصوبة أو علم بعد أم كيف ذلك؟

الجواب: هكذا فى الأثر عمن ذكرته ويحسن الاختلاف في الضمان اذا لم يتعد فيها بشيء وعلمه بالغصب قبل قوده أشد من أن يعلم بعد القود

والسياقة والله أعلم.

مسألة:

ومن حجر عليه الحاكم مالله الأجل ما عليه من اللحقوق أو حجر من ماله بقدر ما عليه وكان عليه ما يستغرق جميع ماله هل يكون حكم هذا المحجر عليه بمنزلة المفلس فى حكم ما يشتريه بعد الحجر عليه ورد السلعة الى بائعها اذا باعه اياها وهو غير عالم بالحجر عليه أم بينهما فرق وان كان بينهما فرق فما صفته؟

وهل لهذا البائع غير فى هذا البيع من قبل انه بائعه وهو جاهل بالحجر عليه أم لا؟

الجواب: ان حكمه فيما ذكرته حكم المفلس في بعض القول.

وقيل: دون المفلس

وأما نقض ما

يوجب نقضه بالحجر كالنكاح ونحوه فليس هذا مما

ينقض الحجر ولا كالافلاس وليس هذا كالسلعة

مسالة:

:

ومن عليه ديون للناس ولا يستطيع الحاكم احضاره الا بالزام

جماعته هل له ذلك؟