الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٣-
113
-
الجواب: أكثر ما نحن عليه منع ذلك ولعل بعضا يرخص فيه ويرى للمحاكم المسعة اذا تبين له صواب ما يدخل فيه وما التوفيق الا بالله
مسالة:
أرأيت أن اتهمهم تهمة أو تبين له منهم أنهم مساعدون له على الفرار والمتوارى عن اعطاء الحق من نفسه ما القول فيه على ما تقدم وهل فرق بين من عليه دين وبين من أحدث حدثا تجب عليه العقوبة.
الجواب: ان معناهما واحد وهما قريبان من بعضهما بعض
وقد قلنا على ما جاء فى الأثر أن فى مثل هذا اختلافا وجائز هذا لاذا لم بين خطأ أحدهما
فان قال قائل: ان المحدث أشد لم يبعد لصحة الحدث ووقوع الكفر واحتمال المديون من ذهاب ماله وطلب ما يوفي به دينه
والله أعلم.
مسألة:
ومن له حق على أحد لا صحة فيه وأراد منه وفاء فعرض له شيئا من ماله من أصول أو عروض أو حيوان بأكثر من ثمنه وخاف منه ان لم يأخذه بتلك القيمة أن يجحده اياه فأخذه بتلك القيمة على نية منه أن يحسبه بقيمته ويطالبه فيما يبقى أله ذلك؟
المجواب: عندى أن له ذلك وقد فعل ما يجوز له وله أن يحتال في
حقه بما يسعه.
مسالة:
وفيمن استعار من رجل دابة وركبها في سفر سافره ثم ردها على
(م 8 - الجامع الكبير جـ 2)