الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٤-
1.18
-
من أخذها وهذه الدابة يقال انها مغصوبة من بنى فلان فاذا فرق بقدر الكراء على الفقراء هل يبرأ اذا لم يعرف صاحب الدابة بعينه؟
اذا
الجواب: يبرأ بتفريقه الكراء على الفقراء فى بعض المقول وهذا معه أن الدابة مغصوبة وما لم يصح معه أنها مغصوبة فصاحب صح اليد أولى بها وبكرائها والله أعلم.
مسألة:
واذا كان على حق لهالك وعندى له أمانة وعلى الهالك حق لهالك آخر هل لي أن أسلم هذا الحق وهذه الأمانة لورثة الهالك الآخر عن حقه اذا لم أعلم وفائه.
الجواب: قول: يجوز أن يتسلم ما عليك لهذا الهالك في دينه
وقول: ليس لك ذلك
مسألة:
وان كان على حق الآخر فيه صكا فجاءني ابنه بالصك وأخذ منى الحق
قائلا انه أمره أبوه بذلك
هل أبرأ اذا لم يطالبني بعد ذلك بشيء وليس الابن بثقة وفى
الاطمئنانة ان الدراهم وصلت صاحبها
الجواب: يسع
الأخذ بالاطمئنانة في مثل هذا وأما في اللحكم فالدراهم
بحالها حتى يصح الخروج منها والله أعلم.
مسالة:
: *
وفي امرأة تركت مالها فى يد أب زوجها يتصرف فى علته ما يشاء وحصد