الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٥-
110
-
هذا الأب ثمر مال زوجة ابنه وجاء عشرين جرابا وخلطه في جربانه ونضدهن وسافر ثم مات.
فهل لهذه المرأة أن تأخذ هذا التمر أن أبا عليها الورثة؟
الجواب: اذا لم تجعل مالها الأب زوجها جاز لها أن تأخذ ما عرفت من تمرها وما لم تعرفه انه منه فلا أحفظ فيه شيئا والله أعلم
*
مسألة:
وفيمن اقترض من رجل دراهم فجاءه آخر وقال له ان فلانا دفع لك بالدراهم التي اقترضتها منه هل يبرأ؟
الجواب: لا يضيق عليك أن تمسك بقول الثقة اذا لم يطالبه
ربها
وأما في المحكم: فالدراهم عليه واجبة حتى يصح ما يخرجه منها
والله أعلم.
مسألة:
وفيمن استعار من رجل دابة ليركبها فقال انها مغصوبة من بنى فلان فركبها المستعير ثم ردها على من قبضها منه فما يلزم هذا المستعير.
فان سلم بقدر الكراء للفقراء من غير تلك القبيلة هل يبرأ فيما بينه وبين الله اذا لم يقدر أن يخلص تلك الدابة لأربابها …
الجواب: اذا صارت هذه الدابة الى من قبضها منه صحيحة
فعليه التوبة والاستغفار ورد كراء مثلها الى ربها