الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٦

-

116

-

خان لم يعرف لها ربا كان الكراء بمنزلة المسال المعدوم ربه

فقول: بحاله.

وقول: يسلم الى الفقراء من أهل تلك القبيلة.

وقول: هم وغيرهم سواء في ذلك.

وقول: يجعل في بيت المال والله أعلم.

مسألة:

فيمن له حق على فقير وان طالبه ليستوفى منه قليلا قليلا وعلى صاحب هذا الحق زكاة دراهم.

هل له أن يجعله عما عليه من الزكاة بسبيل المقاصصه ويبرأ مما

عليه؟

الجواب: يجوز له أن يسلم له دراهم لأجل فقره وان قضى الفقير بتلك الدراهم من أعطاه اياها بدين عليه له جاز لمن له الدين أخذها في

بعض القول والله أعلم.

مسألة:

وفيمن لزمه ضمان من بلد من بلدان المغوائب من مال في

انسان يحوزه ويمنعه بمشاركة من الامام أو غير مشاركة ..

الجواب: ان كانت المقاطعة ثابتة وكان الضمان من الغلة استحق

الضمان من يستحق الغلة.

و ان كان الضمان من الأصل جعل في الاصل والله أعلم.