الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٧

-

117

-

مسألة:

وفيمن زرع أرض مسجد من غير قعادة ولا يعرفها لأى المساجد

وأراد الخلاص ما يلزمه؟

الجواب: يدين بما يلزمه حتى يعرف موضعه وان كان غاصبا لزمه

ما حصل من الحب.

وان كان غير غاصب لزمه الكراء.

وفى بعض المقول يلزمه الحب وله غرمه وعناه وعليه حب مثل ما أصاب من الحب يوم الخلاص والله أعلم.

مسألة:

وفيمن سرقت عليه دراهم وحلى واتهم المسروق عليه أحد وأرسل اليه رجلا ليقول له ليرد عليه دراهمه وحليه فجاءه الرسول بدراهم وحلى فأخذه المسروق عليه من يد المرسول ولم يقل له هذا لي.

هل يجوز له أخذ هذا المذكور على الاطمئنانة انه له

له أم لا؟

الجواب: جائز له أخذه بالاطمئنانة ولا يجوز أخذه في الحكم الا باقرار من الرسول أو السارق والله أعلم.

مسألة:

ما تقول شيخنا في رجل أخذ ماله رجل من البدو أو المحضر وهو من قبيلة معروفة ظلما وكان يعرف الرجل الذى أخذ ماله أو لم يعرفه ولم يقدر أن يقبض من مال من أخذ ماله ووجد مالا لرجل آخر من تلك

المقبلة