الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥وقال رحمة الله: ولاية من جعله الإمام واليا أو كاتبا أو لمال المسلمين قابضا و جابيا جائزة.
وفي بعض قول المسلمين لازمة.
وقيل: حتى تصح منه الموافقة في الأعمال والأقوال.
* مسألة:
والذي يكاتب بين الناس ومشهور بالكتابة بينهم وقد مات.
هل يجوز لمن يعتقد ولايته في حياته أم يعتقده بعد موته بسبب الكتاب لا غير ذلك على قول من قال بولاية الكاتب أم لا؟
قال: هكذا عندي.
وولاية الميت أولى وأثبت من الحي.
قيل له: وفي ضعيف العلم قليل المعرفة بأمور الولاية والبراءة.
هل يجوز له أن يتولى العمال والكتاب الذين هم بقربه ولا غناية له عنهم وعن مخالطتهم في أمورهم وأسبابهم بجعل الإمام لهم على ما تقدم من اللفظ المذكور.
وهل يتولى وهو بعيد عنه ولا يصله ولا يخالطه في شيء؟
أنم يجب عليه؟
قال: إما أن يتولى الجميع ويأخذ بهذا القول في الكل.
وإما أن يترك هذا القول ولا يتولى إلا من عرفه بوجوب الولاية له.
ويلزمه الوقوف عن الجميع ولا يفرق منهم على هذه المعاني لأن هذا بمنزلة الرفيعة.