الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦

ومن يجيزها في هذا يجيزها.

ومن رآها واجبة لازمة يثبتها في هذا.

ويجوز للضعيف أن يتولى بالرفيعة كما يتتولى بالبينة.

ولا يتولى بالخبرة حتى تقوم عليه الحجة.

قيل له: وإذا تولى أحدهم على الشريطة إن كانت تجب عليه ولايته بهذا السبب.

هل يكفيه ذلك؟

قال: هذا كاف لمن ذاق عن القطع بحكم الولاية.

قيل له: أريت إذا مات كيف يكون اعتقاده فيه يعد موته في ولايته والدعاء والاستغفار.

قال: إن كان واليا فهو يتولاه.

وإن كان عدوا فهو يبرأ منه والله أعلم.

* مسألة:

ما تقول فيما كان فرضه على الكفاية من صلاة الميت أو دفنه أو صلاة جماعة أ، قيام بأمر جهاد أو أ/ر يتيم أو مسجد أو تزويج إمراءة لها عدة أولياء وغير ما ذكرت.

أيكون كل واحد عند نفسه لازما عليه فرض ذلك حتى يعلم إنه قام به من يسقط بقيامه فرضه عن الباقين.

أم كل واحد في حال العذر حتى يعلم الترك له من الجميع.

قال: أولى به العذر هكذا مأثور في الأثر حتى يصح عندهم تضيع من هؤلاء فحينئذ يلزمه والله أعلم.