الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٩

-

119

-

مسألة:

في رجلين وكيلين لسيدنا الامام رحمه الله يبيعان ويشتريان له أرسلا إلى متاعا لا بيعة لهما فماتا هذان الرجلان لمن اسلم هذا المتاع

أو قيمته؟

الجواب: ان هذا المتاع لهما ولورثتهما بعدهما حتى يصح بالبينة العادلة أو باقرار منهما أن هذا المتاع لغيرهما وكل من كان في يده شيء فهو أولى به في ظاهر الحكم والله أعلم

وان مات أحدهما وأقر الحي بالمتاع لغيرهما فلا يقبل قوله الا في نصيبه اذا كان ذوى يد فيه والله أعلم.

مسألة:

وفي هالك عندى له أمانة أو على له حق وعلى الهالك حق لى أو الأحد

من المناس

هل لى ان أقاصص الهالك بما عندى له من الأمانة أو على له من الحق أو أسلم له من الحق أو أسلم ما عندى من الأمانة أو على من اللحاق على الهالك اذا لم أقدر على وحى الهالك وورثته الا بمشقة؟

الجواب: أما مقاصصتك بما عندك بالذى عليه لك ففيه اختلاف

وأما مقاصصتك بما عليك له بالذى لك عليه اذا كان من جنس الحق ولم يكن عندك صحة جائزة لا أعلم في جوازها اختلافا.

وأما مقاصصتك بالذي عليك له أو بما عندك له لمن له على الهالك حق تعلمه أنت ولم يوص به الهالك فيه اختلاف بين المسلمين والله أعلم.