الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٠

-

- 120

-

مسألة:

وان كان عندى للهالك متاع من ماله قيمة قليلة ولم ينقسم بين ورثته وشق على مشورتهم في بيعه أو تخليصه لأحدهم.

هل لي أن أبيعه وأعطى كل ذي حق حقه؟

وان لم يجز ذلك وبعته هل تلزمني قيمته أم المثل؟

الجواب: يعجبنى لك أن يكون الشئ فى يدك الى أن تقدر على الخلاص منه اليهم أو يوكلوا هم أحدا في قبضه أو يأمرك ببيعه.

ولا أحفظ في بيعه وجها بغير أمرهم والله أعلم

وان بعته فيعجبني أن يكون عليك المثل ان كان له مثل والا فالقيمة يوم الحكم والتوبة من مخالفة الأثر عافانا الله واياك من مخالفة الحق

مسألة:

ومن وطئ على شيء ملقى فى الطريق أو الساحل من أموال الناس فلا ضمان عليه فما تقول فى هذه المسألة صحيحة أم لا؟

أرأيت ان وطئ على شيء وتلف هل يضمنه فان كان يضمنه وقد جوز له الوطء عليه فمن أي شيء يلزمه الضمان بعد تجويز الوطء وفى عادة الناس أنه اذا وطء على شيء وكان ممن لا يحل الوطء فلابد من

تلفه

وهل الساقية الجائز مثل هذا أم لا أم الساقية الجائز مخالفة للطريق وبأي شيء تختلف الساقية عن الطريق أم هما سواء في

الاباحة؟