الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢١

-

-

الجواب: حفظت مثل هذا من الأثر وأما ان أتلف ما وطئه وأحسب أن عليه الضمان لأن الخطأ مضمون في أموال الناس

وأما الساقية الجائز فلا علم لى بها والله أعلم.

مسألة:

وما تقول فيمن اقتعد ماء لمسجد أو يتيم أو غائب هل يجوز أن يسلم ما عليه في صلاح مال هؤلاء

الجواب: اذا لم يكن لهذه الأموال وكيل ثقة جاز التسليم فيما

ذكرت والله أعلم.

مسألة:

في تفسير قوله عز وجل: (فان كان الذى عليه الحق سفيها أو

ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل).

الجواب: الهاء من وليه راجعة الى ولى الحق.

وقول: ولى السفيه والضعيف وأشباههما فيشهد ولى المسلمين أن ينفق عليه ويكون ذلك في ماله.

فان أراد أن يبيع له أصلا أو متاعا في وفاء ما لابد له منه فيكتب عليه الكاتب بعد الصحة أنه صار عليه هذا الحق وانه أنفقه عليه وانفذه عليه فيما لابد له منه.

والوجه الآخر الذى يقول يمثل ولى المحق وهو الذي له الحق على هذا الموصوف فى الآية ولعله ليس له ولمى وكان له مال وأراد هذا